الفقه الميسر (صفحة 1233)

العشرون: البيع وقت نداء الجمعة:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...} (?).

والأمر بترك البيع نهي عنه، ومن أجل هذا النص اتفق الفقهاء على حرمة هذا البيع.

لكن أي الأذانين يَحْرُمُ فيه البيعُ؟

الصحيح -وهو مذهب الجمهور- أن الأذان الذي يحرم به البيع هنا هو الأذان الثاني؛ لأنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا نداء واحد وهو أذان خطبة الجمعة، ولذا فإنه يصرف النهي إليه.

شروط تحريم البيع وقت نداء الجمعة:

1 - أن يكون المشتغل بالبيع ممّن تلزمه الجمعة.

فمتى تبايع اثنان ممّن لا تلزمهم الجمعة لم يحرم ولم يُكْرَهْ.

أما إذا كانت الجمعة واجبة على أحدهما دون الآخر فالجمهور على أنهما يأثمان جميعًا، لارتكابهما المنهيَّ عنه ولإعانة من لا تجب عليه من وجبت عليه، وقد نُهِينَا عن ذلك بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?).

لكن هل يفسخ البيع في هذه الحالة؟

يرى المالكية فسخه في هذه الحالة، ونص الحنابلة على أن البيع لا يصح ممّن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015