الفقه الميسر (صفحة 1231)

وقال: "هو النسيئةُ بالنسيئةِ" والكالئ مأخوذ من كلأ الدين إذا تأخر؛ وهو بيع الدين بالدين.

ولذلك حالتان:

1 - بيعه من المدين نفسه.

2 - بيعه من غير المدين.

الحالة الأولى: وهي حالة بيعه من المدين نفسه: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن كان الملك عليها مستقرًا كغرامة المتلف وبدل القرض فإنه يجوز بيعه ممّن عليه قبل القبض؛ لأن ملكه مستقر عليه أما غير ذلك فلا يجوز.

وفي الحالة الثانية: وهي بيع الدين بالدين من غير المدين -فلا يجوز بيعه-؛ لأنه لا يقدر على تسليمه (?).

وقد أوصل صور بيع الدين بالدين الشيخ عبد الله بن منيع إلى خمس عشرة صورة، فما انتفى فيه الغرر والجهالة والربا أجازه، وما عدا ذلك فلا يجوز (?).

التاسع عشر: بيع الوفاء:

لغة: ضد الغدر، يقال: وفى بعهد والوفاء الخلق الشريف، وأوفى الرجل حقه بمعنى أكمله له وأعطاه وافيًا، وسمي بيع الوفاء؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط (?)،

وفي الاصطلاح: وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه، وسمي بيعَ الوفاء؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015