الفقه الميسر (صفحة 1225)

الحادي عشر: النجش:

في اللغة بفتح السين: اسم مصدر وأصل النجش الاستتار؛ لأن الناجش يستر قصده، ومنه يقال للصايد ناجش؛ لاستتاره (?).

في الاصطلاح: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا الثمن إلا وهي تساويه فيغتر بذلك، فهذا حرام وخداع (?)، قال البخاري -نقلًا عن ابن أبي أوفى-: "الناجشُ آكِلُ ربًا خائنٌ" وهو خداع باطل لا يحل، وروى ابن عمر "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنِ النجشِ، ولأن فيه تغريرًا بالمشتري وخديعة له" (?).

لكن هل يصح بيع النجش؟

الصحيح -وهو مذهب جمهور الفقهاء-: أن البيع صحيح؛ لأن النجش فعل الناجش لا العاقد؛ فلم يؤثر في البيع كتلقي الركبان، وبيع المعيب مع صحته يثبت الإثم على الناجش (?).

الثاني عشر: تفريق الصفقة:

الصفقة: هي المرة من الصفق؛ وهو في اللغة الضرب الذي يسمع له صوت، فقد كان أحدهم إذا أوجب البيع صفق بيده على يد المشتري، وتطلق الصفقة في الاصطلاح على البيعة وعلى غيرها من العقود، ويراد بالصفقتين في صفقة جمع صفقتين في عقد واحد كأن يبيع بيته من فلان ويشتري منه سيارته على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015