الفقه الميسر (صفحة 1219)

وصورتها: أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرًا يابسًا، وهي جائزة عند الجمهور للحاجة، على أن يحصل التقابض بمجلس العقد وأن تكون فيما دون خمسة أَوْسُقٍ؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق" متفق عليه (?).

خامسًا: بيع العربون:

في اللغة: بفتحتين والعربون على وزن عصفور لغة فيه، والعربان لغة ثالثة، وفسروه لغة بما عقد به البيع (?).

في الاصطلاح: هو أن يشتري المشتري السلعة ويقوم بدفع بعض قيمتها إلى البائع، على أنه إذا أخذ السلعة احتسبها من الثمن وإن لم يأخذها فهو للبائع (?).

وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فالجمهور (?) يرون أنه لا يصح؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان (?).

وقالوا بأنه يحرم؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وفيه غرر ولاشتماله على شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد البيع بتقدير أنه لا يرضى، وهناك أمور أخرى احتج بها الجمهور على عدم صحة هذا البيع.

وذهب الحنابلة (?) إلى جواز هذا النوع من البيوع وهو الصحيح عندنا؛ وذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015