والربا يظهر هنا في الفرق بين الثمنين، وهو ربا الفضل، فالبيع هنا وسيلة إلى الربا، قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله- في تعريفه للعينة: "وصورة ذلك أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه، فهذا ممنوع شرعًا؛ لما فيه من الحيلة على الربا، وتسمى المسألة مسألة العينة، وقد ورد فيها حديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم - مما يدل على منعها" (?).
وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (4104)، ورقم (9397).
مما يبحث ضمن هذا النوع موضوع التورق.
والتورق: مصدر تورَّق، والورِق -بكسر الر اء: الدراهم المضروبة من الفضة (?).
وهو في الاصطلاح: أن يشتري سلعة بنسيئة ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد.
ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة.
حكم التورق: يرى جمهور الفقهاء جوازه؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (?)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعامله على خيبر: "بعِ الجمعَ بالدراهمِ ثم ابتعْ بالدراهمِ جنيبًا" (?)، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته جاء في كشاف القناع "ولو احتاج إنسان