خيار الرجوع عن المزايدة: إذا وقع الرجوع قبل زيادة آخر على ما دفعه فهنا لا يختلف بيع المزايدة عن غيره في مسألة الرجوع عن الإيجاب من حيث إن للموجب حقَّ الرجوع قبل أن يقع القبول.
قال الخطاب: "جرت العادة بحكم أن من رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيء ما دام في المجلس".
ذهب الفقهاء إلى أن خيار العيب يثبت بحكم الشرع ولو لم يشترطه المشتري؛ لأن الأصلَ في البيع السلامةُ، وبيع المزايدة كغيره من البيوع التي يثبت فيها خيار العيب (?).
لا حق لمُدَّعِي الغبن في الرجوع على البائع ولو كان الغبن خارجًا عن المعتاد، إلا إذا توفرت ثلاثة شروط:
أ- أن يكون المغبون جاهلًا بثمن المثل في السوق لما باعه أو اشتراه.
ب- أن يدعي قبل مضي سنة من يوم العقد.