الفقه الميسر (صفحة 1207)

القسم الثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع به كقوله إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان بعتك، فهذا مختلف فيه: فالمذهب الحنبلي أنهما لا يصحان؛ لأن مقتضى البيع نقل الملكية حال البيع، والشرط هنا يمنعه. وروى صحتها واختارها شيخ الإِسلام في كل العقود التي لم تخالف الشرع (?).

الإشهاد في البيع:

يستحب الإشهاد في البيع؛ لقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (?).

ولأنه أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد فكان أولى، ويختص ذلك بما له أهمية فأما الأشياء القليلة فلا يستحب ذلك فيها وهذا هو قول الشافعي والحنفية وإسحاق وأيوب.

وقال طائفة بأن الإشهاد فرض لا يجوز تركه وهو مروي عن ابن عباس وهو قول عطاء وجابر وغيرهم (?).

الركن الرابع: الصيغة التي ينعقد بها البيع

ينعقد البيع بصيغتين: صيغة قولية، وصيغة فعلية.

فالصيغة القولية: هي الإيجاب والقبول.

فالإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه.

والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، وصفة هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015