الفقه الميسر (صفحة 1186)

-رضي الله عنه- مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفًا، قيل هي دنانير وقيل دراهم (?).

2 - وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك في المواريث القديمة، لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في رجلين اختصما في مواريث: "استهما، وتوخيا، وليحلل أحدكما صاحبه" (?) وهذا صلح عن المجهول.

أما ما يمكن معرفته كتركة موجودة أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه، فلا يصح الصلح عليه مع الجهل، قال أحمد إن صولحت امرأة من ثمنها، لم يصح واحتج بقول شريح: "أيما امرأة صولحت من ثمنها، لم يتبين لها ما ترك زوجها، فهي الريبة كلها"، قال وإن ورث قوم مالًا ودورًا وغير ذلك فقالوا لبعضهم، نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك. وإنما جاز الصلح مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم، وإزالة الخصام، ومع العلم فلا حاجة إلى المصالحة لإمكان أخذ كل ذي حق حقه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015