الفقه الميسر (صفحة 1173)

ميراث الحمل

والمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب.

شروط إرث الحمل:

يشترط لاستحقاقه الإرث شرطان:

1 - وجود الحمل في الرحم حين موت المورث.

2 - انفصاله حيًا حياة مستقرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهل المولود وُرِّثَ" (?).

والاستهلال:

وجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة.

تحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

1 - ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة -رضي الله عنها-: "لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل" (?).

وقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا مجال للاجتهاد فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015