والمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب.
يشترط لاستحقاقه الإرث شرطان:
1 - وجود الحمل في الرحم حين موت المورث.
2 - انفصاله حيًا حياة مستقرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهل المولود وُرِّثَ" (?).
والاستهلال:
وجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة.
تحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
1 - ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة -رضي الله عنها-: "لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل" (?).
وقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا مجال للاجتهاد فيه.