الفقه الميسر (صفحة 1161)

2 - مثال: العول لخمسة عشر:

12 - 15

زوج ... 1/ 4 ... 3

ابنتين ... 2/ 3 ... 8

أب ... 1/ 6 ... 2

أم ... 1/ 6 ... 2

وما أصله أربعة عشرين يعول إلى سبعة وعشرين:

مثال ذلك:

24 - 27

زوجة ... 1/ 8 ... 3

بنتان ... 2/ 3 ... 16

أب ... 1/ 6 ... 4

أم ... 1/ 6 ... 4

وتسمى هذه المسألة بالمنبرية: لأنّ علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عنها وهو على المنبر فأجاب بها بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا ومضى في خطبته (?).

تصحيح الانكسار في الأصول:

الانكسار: هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقسامًا خاليًا من الكسر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015