2 - مثال: العول لخمسة عشر:
12 - 15
زوج ... 1/ 4 ... 3
ابنتين ... 2/ 3 ... 8
أب ... 1/ 6 ... 2
أم ... 1/ 6 ... 2
وما أصله أربعة عشرين يعول إلى سبعة وعشرين:
مثال ذلك:
24 - 27
زوجة ... 1/ 8 ... 3
بنتان ... 2/ 3 ... 16
أب ... 1/ 6 ... 4
أم ... 1/ 6 ... 4
وتسمى هذه المسألة بالمنبرية: لأنّ علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عنها وهو على المنبر فأجاب بها بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا ومضى في خطبته (?).
الانكسار: هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقسامًا خاليًا من الكسر.