الفقه الميسر (صفحة 1158)

الاعتيادية الدالة على الفروض وهو لا يخرج عن سبعة أعداد 2، 3، 4، 6، 8، 24، 12.

وزاد المحققون من الفرضين في باب الجد والإخوة أصلين هما: 18، 36. وذلك لأنّ أقل عدد يخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحًا ثمانية عشر، ولأن أقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحًا ستة وثلاثون، وقد اتفق الجميع على أن أصل كل مسألة أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها، وهذان كذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015