الفقه الميسر (صفحة 1147)

ب- بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه ودليل ذلك قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (?).

ج- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

د- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (?).

3 - العصبة مع الغير: وسمين بذلك لأنهن لا يحتجن إلى معصب وإنما هن يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن وهن صنفان:

أ- الأخوات الشقيقات مع إناث الفرع الوارث.

ب- الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث، ودليل ذلك ما ورد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت" (?)، وهو قول الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (?).

ثانيًا: العصبة بالسبب:

وهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015