الفقه الميسر (صفحة 1136)

إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن لابنته النصف ولابنة حمزة النصف" رواه النسائيُّ وابن ماجة والحاكم (?).

أنواع الإرث:

الإرث نوعان: فرض وتعصيب:

الأول: الفرض:

وذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.

والفروض الواردة في القرآن ستة وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.

الأول- النصف:

أ- ويكون للبنت وبنت الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015