إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن لابنته النصف ولابنة حمزة النصف" رواه النسائيُّ وابن ماجة والحاكم (?).
الإرث نوعان: فرض وتعصيب:
وذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.
والفروض الواردة في القرآن ستة وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
الأول- النصف:
أ- ويكون للبنت وبنت الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً