الفقه الميسر (صفحة 1134)

12 - ابن العم الشقيق وإن نزل.

13 - ابن العم لأب وإن نزل.

ودليل ما ورد في الفقرة (?) إلى الفقرة (?) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (?).

14 - الزوج: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (?).

15 - المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (?).

ثانيًا: الوارثات من النساء:

وقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن:

1 - البنت: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (?).

2 - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وذلك قياسًا على البنت.

3 - الأم: لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (?)

4 - الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015