12 - ابن العم الشقيق وإن نزل.
13 - ابن العم لأب وإن نزل.
ودليل ما ورد في الفقرة (?) إلى الفقرة (?) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (?).
14 - الزوج: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (?).
15 - المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (?).
وقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن:
1 - البنت: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (?).
2 - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وذلك قياسًا على البنت.
3 - الأم: لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (?)
4 - الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.