الفقه الميسر (صفحة 1123)

أركان الإرث:

أركان الإرث ثلاثة:

1 - المورث: وهو الميت حقيقة أو حكمًا مثل المفقود.

2 - الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.

3 - الموروث: وهو التركة من مال أو حق.

شروط الإرث:

يشترط لثبوت الإرث ثلاثة شروط:

1 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ويدخل فيه الحمل إذا انفصل حيًا حياة مستقرة.

2 - تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا حكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كما في الجنين إذا انفصل بجناية على أمه.

3 - العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، وأبوة، وأمومة، وأخوة، وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.

أسباب الإرث:

يتفق الفقهاء على أن أسباب الإرث ثلاثة:

1 - النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويرث به الزوجان لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015