ما يصلحها أو إقامة من يرعاها في ذلك (?) وهذا مما هو مجمع عليه بين الفقهاء (?) لما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه (?).
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (13703) (?).
وإن عجز عن الإنفاق عليها أو أبى ذلك أجبر عليه أو على بيعها أو ذبحها إن كانت مما يذبح لرفع الضرر عنها (?).
يحرم تعذيب البهائم وتحميلها ما لا تطيق، ولا يجوز أتخاذ ظهرها مجالس؛ لأن ذلك من قبيل التعذيب، والأصل في ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر: "عذبت امرأة في هرة" الحديث، وحديث أبي سعيد الخدري: "لا ضرر ولا ضرار" الحديث. ولحديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" الحديث رواه مسلم (?)، وحديث سهل بن عمرو -رضي الله عنه- قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: "اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة واركبوها صالحة، وكلوها صالحة" رواه أبو داود (?). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن