لحضانة غيرهم (?).
3 - الأمانة في الدين: فلا حضانة لفاسق ولو كان أبًا للمحضون كمدمن خمر، وسارق، ومشتهر بالزنا ونحو ذلك؛ لأنه المحضون يتأثر بذلك (?). ويرى الحنفية أن الحاضنة إن كانت أما للمحضون وهي فاسقة فسقًا يلزم منه ضياعه سقط حقها، وإلا لم يسقط حقها حتى يعقل الولد فجورها فتنزع منها كالكتابية (?).
4 - القدرة على القيام بالحضانة: يشترط لاستحقاق الحضانة قدرة الحاضنة على القيام بأعمال الحضانة أي القيام بشؤون الطفل وما يتطلبه من تربية، فمن لم يكن قادرًا على القيام بذلك إما لعجز خلقي أو مرض يعيقه كالعمى والزمانة لم يكن من أهل الحضانة (?).
5 - الرشد: يشترط المالكية والشافعية في الحاضن أن يكون رشيدًا وهو القدرة على حفظ مال المحضون وصيانته، فلا حضانة عندهم لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون (?).
6 - الحرية: يشترط الشافعية والحنابلة في الحاضن الحرية فلا حضانة للرقيق عندهم؛ لأن الحضانة ولاية وهو ليس من أهل الولايات، ولأن منافعه لسيده.