الفقه الميسر (صفحة 1084)

واستدلوا بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?)، حيث جعل سبحانه تمام الرضاع في الحولين فدل ذلك على أن ما بعد الحولين بخلافه. ولحديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه الدارقطني (?).

وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه (?).

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذيُّ (?).

القول الثاني: أن الرضاع المحرم هو ما يتم خلال ثلاثين شهرًا، وهو مذهب الحنفية (?)، ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم الولد أو لم يفطم. واستدلوا بقوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015