الحديثين وأمثالهما مبينة للآية في تحديد الرضاعة المحرمة.
الثاني: أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة (?). واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (?)، وعموم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" متفق عليه (?).
وقالوا إن ما ورد فيه التقدير منسوخ بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- حين قيل له: إن الناس يقولون إن الرضعة لا تحرم، فقال: "كان ذلك ثم نسخ" (?).
وما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم" (?).
وعن عمرو بن دينار قال: "سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن شيء من أمر الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال ابن عمر -رضي الله عنه-: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك" (?). وفي رواية