الفقه الميسر (صفحة 1060)

يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.

وأما البائن فإذا مات زوجها قبل انتهاء عدتها فقد اتفق الفقهاء على أنها تبني على عدة الطلاق؛ لأنه مات وليست زوجة، واستثنى الحنفية والحنابلة (?) ما إذا طلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء؛ لأنها عندئذ وارثة له فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية. وأما البناء على عدة الطلاق في حالة الصحة فلعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?)، ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه.

3 - ذات القروء:

وهي التي تحيض وعدتها ثلاثة قروء بالإجماع (?)؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?). وهذا في حكم الحرة أما الأمة فعدتها قرآن روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وقياسًا على الحدود ولما كان القرء الواحد لا يتبعض وجب تكميله فصار قرءين (?).

وقد اختلف الفقهاء هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ على قولين:

الأول: أن القرء هو الحيض وإليه ذهب الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول الخلفاء الراشدين والعبادلة وجمع من الصحابة -رضي الله عنهم جميعا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015