ستة أشهر لم يلحق الزوج نسبه؛ لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقضت عدتها بالحمل (?).
اختلف الفقهاء في لحوق النسب بالقيافة على قولين:
الأول: جواز لحوق النسب بالقيافة عند التنازع وعدم الدليل، أو عند تعارض الأدلة وعدم وجود ما هو أقوى منها وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (?)، على أنهم اختلفوا في تفاصيل ذلك.
واستدلوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتبرها في نسب زيد بن حارثة فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وهو مسرور فقال: "يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (?) متفق عليه.
وجه الاستدلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سر بذلك ولا يسر - صلى الله عليه وسلم - بباطل.
وكذلك حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم"، فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ (?)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا