عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (?).
الثاني: حق الزوجة في مطالبة الزوج المولي بالفيء أو الطلاق لقوله تعالى لأن الإيلاء لا يحرم الزوجة على زوجها؛ لأنه تحريم لما أحل الله، بل يستحب للمولي الرجوع عن الإيلاء ويجب عليه الاستغفار والتوبة عنه، يدل على ذلك قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (?)، ولعموم قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?). فإن استجاب لطلبها فطلقها انتهى الأمر، وإلا فللسلطان أن يطلق عليه.
وقد جاء بذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (10298) (?).
متى يقع الطلاق؟
اختلف الفقهاء هل يقع الطلاق بمجرد مضي المدة أم لا بد من قضاء الحاكم؟ على قولين:
الأول: أن الطلاق يقع بمجرد مضي أربعة أشهر، ولا يتوقف على رفع الأمر إلى الحاكم، ولا صدور حكم منه بتطليقها وهو مذهب الحنفية (?).