فالزوج له النصف، والشقيقتان لهما الثلثان، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى سبعة.
ومثال عولها إلى ثمانية:
8 عول
6
2/ 1 ... زوج ... 3
3/ 2 ... شقيقتان ... 4
6/ 1 ... أم ... 1
للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد.
فأصل المسألة ستة، وقد عالت فروضها إلى ثمانية.
ومثال عولها إلى تسعة:
9 عول
6
2/ 1 ... زوج ... 3
3/ 2 ... أختان لأب ... 4
3/ 1 ... أختان لأم ... 2