فالزوج له النصف، والشقيقتان لهما الثلثان، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى سبعة.

ومثال عولها إلى ثمانية:

8 عول

6

2/ 1 ... زوج ... 3

3/ 2 ... شقيقتان ... 4

6/ 1 ... أم ... 1

للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد.

فأصل المسألة ستة، وقد عالت فروضها إلى ثمانية.

ومثال عولها إلى تسعة:

9 عول

6

2/ 1 ... زوج ... 3

3/ 2 ... أختان لأب ... 4

3/ 1 ... أختان لأم ... 2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015