منهم:
1 - الأب:
ويرث الأب السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميت: كابنه وابنته، وابن ابنه وبنت ابنه.
لكنه مع البنت، وبنت الابن يرث السدس بالفرض، وإذا بقي شئ بعد أصحاب الفروض أخذه بالتعصيب، كما سنبينه إن شاء الله تعالى، في موضعه.
2 - الأم:
وتأخذ السدس بشرطين:
أوجود الفرع الوارث للميت، كما قلنا في الأب.
ب وجود عدد من الإخوة، كيف ما كانوا.
ودليل إرث الأب والأم للسدس بالشروط المذكورة قول الله عز وجل:
{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]
3 - الجد أبو الأب:
ويرث السدس بالشروط التالية:
أوجود الفرع الوارث، كما قلنا في الأب.
ب عدم وجود الأب، إذ الأب يحجبه لكونه أقرب إلى الميت منه.
ويستدل لتوريث الجد السدس بالإجماع، وبالآية التي دلت على توريث الأب السدس. إذ الجد يسمى أباً.