1 - الرق بكل أنواعه، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر.
وهو مانع من الجانبين، فالرقيق لا يرث، لأنه لو ورث لكان ما يرثه لسيده، وهو أجنبي من المورث.
وهو لا يورث أيضاً، لأنه لا ملك له، بل هو وما معه ملك لسيده.
غير أن المبعَّض، وهو ما بعضه حر، وبعضه رقيق، فإنه يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر، ويكون لورثته.
2 - القتل: فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً، سواء قتله عمداً، أو خطأ، بحق أو بغير حق، أو حكم بقتله، أو شهد عليه بما يوجب القتل، أو زكي من شهد عليه. لأن القتل: قطع الموالاة، والمولاة هي سبب الإرث.
روى أبو داود (4564) في (الديات)، باب (ديات الأعضاء)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس للقاتل شئ ". أي من الميراث. وقال أيضاً: " ولا يرث القاتل ".
لكن المقتول يرث من قاتله، كما إذا جرح الولد أباه جرحاً أفضى به إلى الموت، ثم مات الولد الجارح قبل أبيه المجروح، فأن الأب يرث من الولد القاتل، لأنه لا مانع يمنعه من الميراث.
3 - اختلاف الدين بالإسلام والكفر: فلا يرث كافر مسلماً، ولا يرث مسلم كافراً، لا نقطاع الموالاة بينهما.
روى البخاري (6383) في (الفرائض)، باب (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)، ومسلم (1614) في أول كتاب الفرائض، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ".
هذا، والمرتد عن الإسلام كافر، لا يرث من أحد شيئاً، ولا يرثه