قول الله تبارك وتعالى: {وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [آل عمران: 180]. ولا شك أن الوارث يخلف المتوفى في ملك أمواله.
لا شك أن الإرث مشروع في الإسلام، ومقرر بنص القرآن والسنة، وإجماع الأمة، ولا شك أيضاً أن من أنكر مشروعيته فهو كافر مرتد عن الإسلام. قال الله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7]
وآيات المواريث معروفة، وواضحة في تقرير مشروعية الإرث.
وأحاديث المصطفى أيضاً كثيرة في نفس الموضوع، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر ".
رواه البخاري (6351) في (الفرائض)، باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)، ورواه مسلم (1615) في (الفرائض)، باب (ألحقوا الفرائض بأهلها). ومنها أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس " رواه الحاكم (4/ 333) في (كتاب الفرائض)، باب (تعلموا الفرائض وعلموه الناس).
والإجماع منعقد على تشريع الإرث، لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين
تحتل أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية مكاناً بارزاً، لأنها جزء كبير من نظام الإسلام في المال، وتكاد تكون الكثيرة الغالبة من أحكامه واردة في القرآن الكريم. حتى قال بعضهم: علم الفرائض أفضل العلوم، أي بعد علم أصول الدين، وهو علم التوحيد، وما يتعلق به من معرفة العقيدة الإسلامية.