كلهنّ يحرمن على الزوج في المثال الأول، وعلى الابن في المثال الثاني، وعلى الأب في المثال الثالث. والسبب هو المصاهرة.
فإذا نشأت هذه القرابات نفسها من رضاع، أورثت الحكم ذاته، بالنسبة للمصاهرة.
أي فأم الزوجة من رضاع تحرم على الزوج.
وبنتها من رضاع تحرم عليه أيضاً.
وزوجة أبيك من رضاع، وزوجة ابنك من رضاع محرّمتان عليك.
والسبب المصاهرة التي ترتبت على قرابة الرضاع. واعلم أن دليل ذلك كله: هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - السابق (?): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
رواه البخاري (2502)، ومسلم (1447) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا ما يتعلق بأثر التحريم المترتب على قرابة الرضاع.
أما ما يتعلق بأثر الحل:
فبيان ذلك: أن كل ما يحّل بينك وبين قريبة لك نسباً ممّن مضى ذكرهم، يحلّ بينك وبين مَن بينك وبينها رضاعة: فيحلّ بينهما النظر، كما يحلّ ذلك بين الأخ والأخت من النسب، وتحلّ بينهما الخلوة المحّرمة بين الأجنبيين، ويحلّ لها أن تسافر معه فوق ثلاث ليالٍ.
غير أن هذا الحكم لا يسوغ نظر القريب رضاعة إليها بشهوة، أو نظرها إليه كذلك.
لأن هذا النظر محّرم حتى بين أقارب النسب.