فتحرم عليه:

-أُخت والده من الرضاعة، لأنها عمّة الرضيع.

-وبنت والده من الرضاعة، ولو من زوجة أخرى، لأنها أُخت هذا الرضيع.

-وبنات أولاد أبيه من الرضاعة، ذكوراً كانوا أم إناثاً، لأنهنّ بنات أخوة الرضيع أو بنات أخواته.

-وأم أبيه من الرضاعة، لأنها جدّة الرضيع.

ثانياً: يحرم على المرضع، وعلى هؤلاء الأنسباء للمرضع جميعاً التزويج من الرضيع، كما أوضحنا، والتزويج من فروعه، لأنك لو قدّرت أمومة المرضعة للطفل أُمومة نسب، كان هؤلاء الأنسباء محرّمات عليه فكذلك أُمومة الرضاع.

فكما لا يتزوج الرضيع من بنت مرضعته، لأنها أخته من الرضاع، فكذلك لا يتزوج ابن الرضيع منها لأنها عمّته من الرضاعة. وهكذا إلى آخرة.

ثالثاً: يجوز للمرضع، وأنسبائها اللائي عدّدنا أسماءهنّ التزوج من حواشي الرضيع: كأخيه، ومن أصوله، كأبيه، وكعمّه، لأنهم أجانب عن المرضع وأنسبائها.

الدليل على حرمة الرضاع:

الأصل في كل ما ذكرنا: القرآن، والسنّة:

أما القرآن الكريم: فقول الله عز وجل: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}

[النساء: 23]

وأما السنّة: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: فيما رواه البخاري (2553) ومسلم (4144) عن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الرضاعة تُحرِّم ما يَحرُم من الولادة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015