وجوداً في البيوت والأُسر الصالحة يتقيد أهلها بأحكام الإسلام وآدابه.
وإنما تبصر، أو تسمع بأكثر هذه الحوادث في الأُسر المتحلِّلة من قيود الإسلام، الخارجة على نُظُمه وآدابه.
أنواع الطلاق:
الطلاق له ثلاث تقسيمات، باعتبارات مختلفة:
فباعتبار وضوح اللفظ في الدلالة عليه، وعدم وضوحه ينقسم إلى: صريح وكناية.
وباعتبار حال الزوجة، من طُهر وحيض، وكبر وصغر، ينقسم إلى:
بدْعي، وسُنّي، وإلى ما لا يوصف بسنّي، ولا بِدعي.
وباعتبار كونه على بدل من المال، وبدون بدل: ينقسم إلى خلع، وطلاق عادي.
فلنشرح كلاًُ من هذه التقسيمات الثلاثة على حدة:
التقسيم الأول: (الصريح، والكناية):
إذا لاحظت الألفاظ التي تستعمل للدلالة على الطلاق وجدت أن هذه الألفاظ:
إما أن تكون ذات دلالة قاطعة على الطلاق، بحيث لا تحتمل غيره، فهذه الألفاظ تسمى: صريحة.
وإما أن تكون قاطعة في دلالتها، بحيث تحتمل غير الطلاق، فهذه الألفاظ تسمى: كناية.
إذاً فالطلاق ينقسم إلى القسمين التاليين: 1 - صريح. 2 - كناية.
1ـ فالطلاق الصريح: هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق، وألفاظه