الطلاق: تعريفه ومشروعيته وأنواعه

الطلاق

تعريف الطلاق:

الطلاق في اللغة: الحلّ والانحلال. يقال: أطلقت الأسير: إذا حلَلْتَ إساره، وخلّيت عنه، وأطلقت الناقة من عقالها: أرسلتها ترعى حيث تشاء. ودابة طالق: مُرسلَة بلا قيد.

والطلاق شرعاً: حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

دليل مشروعية الطلاق:

والأصل في مشروعية الطلاق: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله عز وجل: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

[البقرة: 229] وقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].

وأما السنّة: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ".

[أبو داود: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، رقم: 2178)، وابن ماجه: أول كتاب الطلاق، رقم: 2018].

روى الترمذي (في أبواب الطلاق، باب: ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلّق زوجته، رقم: 1189)، وابن ماجه (في الطلاق، باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، رقم: (2088)، وأبو داود (في الأدب، باب: في برّ الوالدين، رقم: 5138)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015