1 - عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب التي تضرّ بالعمل، أو الكسب.
2 - فإن لم يتمكن من عتق الرقبة، لعدم وجود الرقيق، أو لعدم قدرته على الإعتاق، فصيام شهرين متتابعين.
فإن عجز عن الصيام، فإنه لا يجب عليه الإطعام لعدم وروده، بل تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها.
ودليل وجوب هذه الكفارة قول الله تبارك وتعالى: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً] (النساء: 92).
فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ، فوجوبها بالقتل العمد وشبه العمد أولى.
وروى أبو داود في [كتاب العتق - باب - في ثواب العتق، رقم: 3964] وغيره، عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار".
من ارتكب ذنباً من الذنوب التي قدرت في الدين عقوباتها وحدودها: كالقتل والسرقة، والقذف، والزنى، وشرب الخمر، ثم أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، فإن إقامة هذا الحد عليه يكون كفارة لذلك الذنب، ولو لم يتب منه، ولا يعاتب الله عزّ وجلّ عليه في الآخرة.