فإن عجز عن الكل، ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها.
إنما تجب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان على الزوج المجامع، ولا تجب على الزوجة الموطوءة، وإن كانت صائمة، لأن جناية الواطئ أغلظ وأفحش، فناسب أن يكون الزوج هو المكلف بالكفارة.
وموجب هذه الكفارة: هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع بشرط أن يكون المجامع:
أ- ذاكراً لصومه.
ب- عالماً بالحرمة.
ج- غير مترخص بسفر أو مرض.
فمن فعل ذلك ناسياً، أو جاهلاً بالحرمة، أو أفسد صوماً غير صوم رمضان، أو أفطر متعمداً، ولكن بغير الجماع، أو كان مسافراً سفراً يخوله الإفطار فجامع فلا كفارة عليه في كل ذلك، وإنما يجب عليه القضاء فقط.
ويشترط عند أداء الكفارة النية، وذلك بأن ينوي العتق، أو الصوم، أو الإطعام عن الكفارة، لأنها حقٌّ مالي، أو بدني، يجب تطهيراً، كالزكاة والصيام، فلابدّ لصحتها من النية، لأن الأعمال بالنيات.
فلا يكفي عند الأداء أن ينوي مُطلَق العتق، أو الصوم، أو الإطعام الواجب، لأن هذه الأشياء قد تجب عليه بالنذر، فلابد من تعينها.
ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب على المجامع في رمضان مع الكفارة القضاء لليوم الذي أفطره بالجماع.