الصوت، وتليين الكلام، وغير ذلك مما تكون عليه النساء في العادة.
وتشبّه النساء في الرجال إنما يكون بالزي، وبعض الصفات: كتكلف الخشونة والرجولة، وحلق الشعر، ونحو ذلك مما عليه الرجال في العادة.
وهذا التشبّه من كلٍّ من الجنسين بالآخر حرام، بل هو كبيرة من الكبائر، لورود اللعن لفاعله.
وهو أيضاً من المنكرات التي انتشرت وشاعت بين المسلمين - ولا حول ولا قوة إلا بالله -.
وهو في الحقيقة مسخ لحقيقة الأمة، وانحطاط عمّا تقتضيه حياته، من العزّة والكرامة، ولاسيما أيام محنة الأمة، وتكالب الأعداء عليها، وتربصهم بها.
ويدلّ على حرمة تشبّه كلٍّ من الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، ما رواه البخاري في [اللباس - باب - المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم: 5546] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال).
وروى البخاري أيضاًُ في [اللباس - باب - إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، رقم: 5547] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم).
[المخنثين: جمع مخنث، وهو الذي في مِشْيته تثنٍّ وتكسُّر، وفي كلامه رقة ولين.
وإن كان ذلك خلقة، من غير تصنّع ولا تكلّف، فلا يلام عليه،