بالكلاب المعلمة، رقم: 1929].
إذا كانت وسيلة الصيد مشروعة، ووافية بالشروط التي ذكرناها، وصاد بها الصائد:
فإما أن يستطيع الصائد إدراك ما اصطاده، وفيه حياة مستقرة، أو لا.
فأما في الحالة الأولى:
وهي ما إذا كان في الحيوان المصيد حياة مستقرة، فإن الصيد لا ينزل منزلة التذكية، بل لابدّ من تذكيته بذبح شرعي، على النحو الذي سنذكره فيما بعد.
فإن أهمل الصائد ذلك، وترك الصيد فلم يذبحه حتى مات، كان نجساً ولم يَجُزْ أكله.
وأما في الحالة الثانية:
وهي ما إذا لم يتمكن الصائد من إدراك الصيد حيّاً، وذلك بأن أسرع محاوِلاً اللِّحاق به، فمات قبل أن يصل إليه، فإن موته بمجرد الصيد في هذه الحالة ينزل منزلة تذكيته، ويجوز أكله، وتسمى تذكية ضرورة.
ودليل هذه الحالة الثانية ما رواه البخاري في [الذبائح والصيد ـ باب ـ ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش، رقم: 5190] ومسلم في [الأضاحي ـ باب ـ جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: 1968] عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: أصبنا نهب إبل وغنم ـ وفي رواية، وفي القوم خيل يسير ـ فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه ـ أي مات ـ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هكذا، فافعلوا به مثل ذلك ".
[النهب: الغنيمة، وكانت هذه الغنيمة إبلاً وغنماً.