الصيد في الأصل: مصدر صاد يصيد صيداً: أي قنصه، وأخذه خِلْسة، وبحيلة، سواء أكان مأكولاً، أم غير مأكول.
ثم أريد به اسم المفعول، أي المصيد.
قال الله تبارك وتعالى: [لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ] (المائدة: 95). [أي: المصيد].
والصيد في اصطلاح الفقهاء خاص بما كان مأكولاً.
الصيد مشروع، والأصل الدّال على مشروعيته، قول الله عزّ وجلّ: [ُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ] (المائدة: 1).
وقوله سبحانه وتعالى: [وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ] (المائدة: 2).
فإن الآية الأولى حصرت المنع من الصيد في حالة الإحرام، والآية الثانية صرّحت بإباحة الصيد بعد التحلّل من الإحرام.
وقوله تبارك وتعالى: [يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ].
(المائدة: 4).