وذلك كقول الرجل: لا والله، وبلى والله.
فلا يُعد هذا يميناً منعقدة شرعاً.
قال الله تعالى: [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ] (المائدة: 89). [ومعنى عقدتم: قصدتم].
قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في قوله: (لا والله، وبلى والله). رواه البخاري في [الأيمان والنذور ـ باب ـ لا يؤاخذكم الله .. ، رقم: 6286]. وروى أبو داود في [الأيمان والنذور ـ باب ـ لغو اليمين، رقم: 3254]، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " هو كلامُ الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله" [الحديث صححه ابن حبان. انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان رقم 1187].
وخرج بقيد ـ غير ثابت المضمون ـ توثيق كلامٍ ثابت المضمون، لا محالة، كقول القائل: والله لأموتنَّ، أو والله إن الشمس طالعة، وهي طالعة فعلاً.
فهذه ليست يميناً شرعية، لتحققها في نفسها، ولأنه لا يتصور فيها الحِنْث: أي عدم الوفاء باليمين.
وتكون اليمين على الماضي، كقول القائل: والله ما فعلت كذا، أو والله لقد فعلته.
ويستدل لذلك بقول الله عزّ وجلّ: