النصاب ... القدر الواجب
من 30 ـ 39 ... تبيع أو تبيعة (وهو من البقر ماله من العمر سنة)
من 40 ـ 59 ... مسنة (وهي من البقر ما لها سنتان).
من 60ـ 69 ... تبيعان
من 70 ـ 79 ... مسنة وتبيع
من 80 ـ 89 ... مسنتان
من 90 ـ 99 ... ثلاثة أتبعة
من 100 ـ 109 ... مسنة وتبيعان
من 110 ـ 119 ... مسنتان وتبيع
ثم إذا ازداد العدد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع، وفي كل أربعين منه مسنة.
دليل ذلك: ما رواه الترمذي (623) وأبوداود (1576) وغيرهما عن معاذ - رضي الله عنه - قال: (بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة).