وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" (أخرجه الترمذي [1176] في الرضاع، باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن).
وما روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتي حائضاً في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد" (أخرجه الترمذي [135] في الطهارة، باب: في كراهية إتيان الحائض).
وما روي عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (أخرجه أبو داود [2162] في النكاح، باب: جامع النكاح).
لكن إن فعل ذلك مع زوجته وارتكب هذا المحرم عزره القاضي بما يراه مناسباً من العقوبات المختلفة، بشرط أن لا تصل إلى أدنى الحدود المقررة. ودليل ذلك ما رواه البيهقي [8/ 327] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين".
من أتى بهيمة, فإنه يعزر، ولا حد عليه على القول الراجح في الذهب، لأن فعله مما لا يشتهى عند أصحاب الأذواق السليمة، بل هو مما ينفر منه الطبع الصحيح ولا تميل إليه النفس السليمة، فلا يحتاج إلى زجر، والحد إنما شرع زجراً للنفوس عن مقاربة ما يشتهى طبعاً على وجه غير مشروع.
والتعزير إنما هو عقوبة غير مقدرة، يفرضها القاضي المسلم العادل حسبما يراه رادعاً لمثل هؤلاء عن مثل هذه الدنايا، من ضرب أو نفي أو حبس أو توبيخ، لأنه فعل معصية لا حد لها ولا كفارة، وإذا انتفي الحد وجب التعزير.
روى الترمذي [1455] في الحدود، باب: ما جاء فيمن يقع على البهيمة؛ وأبو داود [4465] في الحدود، باب: فيمن أتى بهيمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ليس على الذي يأتي البهيمة حد).
إنما يستوفي الحد الإمام أو نائبه، ولا يتولى ذلك أحد غير ما ذكر، إلا الرقيق