الثالث: إبطال المنافع.

النوع الأول: الجناية بالجرح:

الجراح الواقعة على البدن على ضربين:

أحدهما: الواقعة على الوجه والرأس، وتسمى الشجاع.

والثاني: الجراحات في سائر البدن.

وفيما يلي نوضح كل ضرب من هذين، ونبين ما يتعلق به من أحكام.

أ - الشجاج الواقعة على الرأس والوجه، وهي عشر:

إحداها: الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلاً كالخدش، وتسمى القاشرة.

ثانيها: الدامية، وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم، فإن سال فهي دامعة، وهذه قسم آخر يزيد على العشر.

الثالثة: الباضعة، وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تشق اللحم بعد الجلد شقاً خفيفاً، مأخوذ من البضع وهو القطع.

الرابعة: المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم، سميت بذلك تفاؤلاً بما يؤول إليه من الالتحام. وتسمي أيضا اللاحمة.

الخامسة: السمحاق، وهي التي تبلغ تلك الجلدة، وتسمي تلك الجلدة السمحاق.

السادسة: الموضحة، وهي التي تخرق السمحاق، وتوضح العظم، أي تكشفه، بحيث يقرع بالمرود، وإن لم يشاهد العظم من أجل الدم الذي يستره.

السابعة: الهاشمة، وهي التي تهشم العظم أي تكسره، سواء أوضحته أم لا.

الثامنة: المنقلة، وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، سواء أوضحته وهشمته أو لا.

التاسعة: المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015