7 - انتهاء عقد العاريّة:

ينتهي عقد الإعارة بأمور، وهي:

أ - طلب المعير للعاريَّة ورجوعه عن الاعارة، سواء اكان ذلك قبل انتهاء مدة الإعارة ام بعدها، لأنها عقد جائز من طرفه كما علمنا.

ب- رد المستعير للعين المستعارة على المعير، بعد انتهاء مدة الإعارة ام قبلهان لأنها عقد جائز ايضا من طرفه.

ج- جنون احد المتعاقدين او اغماؤه، لاختلال شروط المعير والمستعير على ما علمت، اذ يشترط في المعير اهلية التبرع وفي المستعير اهلية التبرع عليه، والمجنون والمغمى عليه ليسا اهلا لذلك.

د- موت المعير او المستعير، لأنها عقد اباحة الانتفاع بالإذن، وبموت المعير لم يبق صاحب الإذن، وبموت المستعير لم يبق المأذون له.

هـ- الحجر بالسفه على المعير او المستعير، لأنه لم يبق المحجور عليه اهلا للتبرع، فلا تصح الإعارة، فتفسخ.

والحجر بالفلس على المالك، لأنه يمتنع عليه التبرع بمنافع امواله، حفظا لمصحلة دائنيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015