3
3/ 1 ... جد ... 1
3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 2
م ... أخ لأب ... 0
المسألة من (3) مخرج فرض الجد.
للجد الثلث (3/ 1) سهم واحد، وهو يستوي مع المقاسمة، للأختين الشقيقتين الباقي، وهو الثلثان (3/ 2). وسقط الأخ لأب، لأنه لم يبق له شيء. وقد عدت الأختان الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث.
- - -
6
2/ 1 ... زوج ... 3
6/ 1 ... جد ... 1
2/ 1 ... أخت شقيقة ... 2
ع ... أخوان لأب ... 0