للزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (3) أسهم، وللأب الباقي تعصيباً، وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية.
- - -
6 ... 18
2/ 1 ... زوج ... 3 ... 9
6/ 1 ... أم ... 1 ... 3
3/ 1 ... أخوان لأم ... 4
أخ شقيق ... 2
الشرح:
هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.
وأصلها من (6) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد.
وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.
لكن سيدنا عمر - رضي الله عنه - قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية.
ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى