الشرح:
أصل المسألة (12) حاصل ضرب نصف الأربعة بكامل الستة، لتوافق مخرجي السدس والربع بالنصف، أما مخرج الثلث، فهو داخل في مخرج السدس.
يأخذ الأخوان لأم، والأختان لأم ثلث التركة (3/ 1) أربعة أسهم، لكل واحد منهم سهم واحد، لأنهم يرثون بالتساوي.
وللأم السدس (6/ 1) وهو سهمان، لوجود العدد من الأخوة والأخوات، وللزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وهو ثلاثة أسهم.
- - -
6
6/ 1 ... جد ... 1
6/ 1 ... جدة ... 1
2/ 1 ... بنت ... 3
6/ 1 ... بنت ابن ... 1
الشرح:
أصل المسألة (6) لتماثل مخارج السدس، ودخول مخرج النصف فيها.