الثمن، وللبنتين الثلثان، لكل بنت ثلث، وأصل المسألة من (24)، وتعول إلى 27)، فيكون نصيب الحمل (8) من (27).
وبالتصحيح نجد أن نصيب الحمل على فرض أنه ذكر: (78) من (216)، ونصيبه على أنه أنثى (64 من 216)، فالأفضل للحمل أن يفرض ذكراً، ويؤخذ كفيل على البنت فقط؛ لأن نصيبها يقل بالتعدد.
7ً - ماتت امرأة عن: زوج، وأم حامل من أبي المتوفاة، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم: تقسم التركة أولاً على فرض أنه ذكر، أي أنه أخ شقيق، فيكون للزوج النصف 6/ 3، وللأم السدس وهو سهم واحد، والثلث الباقي يشترك فيه الأخوان لأم والأختان الشقيقتان والأخ الشقيق، وتصح المسألة من (30)، فيكون للشقيق 30/ 3.
ثم تقسم التركة ثانياً على أنه أنثى أي أنه أخت شقيقة، فيكون للزوج النصف 6/ 3، وللأم السدس سهم واحد، وللشقيقات الثلاث الثلثان وهو 6/ 4، وللإخوة للأم الثلث وهو 6/ 2، فتعول المسألة إلى (10)، وتصح من (30)، فيكون للشقيقة 30/ 4.
فالأفضل للحمل أن يفرض أنثى، ويحفظ له 30/ 4، أما فرق الأنصبة وهو (6) أسهم، فيحفظ مع الأسهم الأربعة المحفوظة للحمل حين الولادة.
تعريفه، أحكامه بعد تحديد مدة موته بالنسبة لزوجته وماله وإرثه، كيفية توريث المفقود، هل تتقدر مدة لوفاته، متى يبدأ اعتباره مفقوداً (?)؟