فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاء، أي الأولاد والآباء.
ونص القانون المصري (م 10، 26) والسوري (م 262) على أحوال أولاد الأم السابقة، كما نص فيهما على المسألة المشتركة.
1 - مات عن أب وابن وأخ لأم: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للأخ الأم.
2 - ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق: للزوج النصف، وللأخ لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق؛ لأنه عصبة.
3 - ماتت عن زوج وجد وأخوين لأم: للزوج النصف، وللجد الباقي، ولا شيء للإخوة لأم.
مايخالف فيه أولاد الأم غيرهم: يخالف أولاد الأم غيرهم من أصحاب الفروض في أمور هي:
1 - يرثون مع الأم التي أدلوا بها.
2 - ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء.
3 - للواحد منهم السدس، وللأكثر الثلث.
4 - يحجبون الأم التي أدلوا بها لمورث حجب نقصان، من الثلث إلى السدس.
5 - ذكرهم أدلى بأنثى، وورث بالفرض معها.