حكمه

حكمه: يجب الاستبراء بالاتفاق، منعاً من اختلاط المياه واشتباه الأنساب، حتى لو أنكره شخص، كفر في رأي بعضهم للإجماع على وجوبه (?)، ولقوله صلّى الله عليه وسلم في سبي أوطاس (?): «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غيرُ حامل حتى تحيض حيضة» (?) وقوله عليه السلام: «لا يقعن رجل على امرأة، وحملُها لغيره» (?) وقوله أيضاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءَه ولدَ غيره» (?) وزاد أبو داود في روايته: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعن على امرأة من السبي حتى يستبرئها».

أسبابه

أسبابه: ذكر الفقهاء أسباباً للاستبراء هي ما يأتي:

رأي الحنفية

رأي الحنفية (?): يجب الاستبراء بملك الاستمتاع بالأمة ملك اليمين، بأي نوع من أنواع الملك كشراء، وإرث، وسبي، ودفع بدل جناية، وفسخ بيع بعد القبض ونحوها كهبة ورجوع عنها، وصدقة، ووصية، وبدل خلع أو صلح أو كتابة أو عتق أو إجارة.

ولا بأس بحيلة إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها بأن يعقد عليها عقد زواج ويقبضها ثم يشتريها، فتحل له للحال.

الشافعية

وذكر الشافعية (?) سببين للاستبراء: وهما - كما قرر الحنفية - ملك وزوال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015