1 - زوجة أصله أو فرعه أو موطوءة أحدهما.

2 - أصل موطوءته أو فرعها، وأصل زوجته.

وقد اقتصر النص على أصل الزوجة دون فرعها؛ لأنه إن دخل الزوج بالزوجة، فيشمل فرع الزوجة قوله: «أصل موطوءته وفرعها» وإن لم يدخل بها، فلا يحرم عليه فرعها وهي الربيبة.

3 - حرمة الرضاع:

المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهو أربعة أنواع من جهة النسب، وأربعةأنواع من جهة المصاهرة، فصار المجموع ثمانية. ودليل التحريم: قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة} [النساء:23/ 4] وقوله صلّى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (?) وكما تحرم القريبات من الرضاع، تحرم الأصهار من الرضاع أيضاً، قياساً على النسب، وأخذاً من مفهوم الآية والحديث المتقدمين، فأصبحت القاعدة: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة إلا في حالتين سأذكرهما يختلف فيهما حكم النسب والرضاع.

أنواع المحرمات بالرضاع

وأنواع المحرمات بالرضاع الثمانية هي ما يأتي:

الأول ـ أصول الإنسان من الرضاع مهما علون

الأول ـ أصول الإنسان من الرضاع مهما علون: وهي الأم من الرضاعة والجدة أو الجدات، أي أم المرضعة وأم زوج المرضعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015