الحرية، والبلوغ، والرشد، والصحة، والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على الزواج، لم يلزم، وليس للمكرَه أن يجيزه؛ لأنه غير منعقد (?).

الشافعية:

اشترطوا شروطاً في الصيغة وفي الزوجين وفي الشهود:

شروط الصيغة

أما شروط الصيغة: فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي:

1 - الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه.

2 - أن يكون الخطاب واقعاً على جملة المخاطب، فلا يصح على جزئه.

3 - أن يذكر المبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثمن والمثمن.

4 - أن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا يصح.

5 - ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي.

6 - ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول.

7 - ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر.

8 - أن يكون كلام كل واحد من العاقدين مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب منه من الحاضرين. فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي، وإن سمعه العاقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015