بأن يقول الولي: زوجتك إياها أو أنكحتك. وقال الحنابلة: إذا تقدم القبول على الإيجاب، لم يصح، سواء أكان بلفظ الماضي: تزوجت، أم بلفظ الطلب: زوجني.

ثالثا ـ انعقاد الزواج بعاقد واحد

ثالثاً ـ انعقاد الزواج بعاقد واحد: قال الحنفية (?): ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء أكانت ولايته أصلية كولاية القرابة، أم طارئة كولاية الوكالة:

1ً - بأن كان العاقد ولياً من الجانبين كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه من ابن أخيه الصغير.

2ً - أو كان أصيلاً وولياً كابن العم إذا تزوج بنت عمه من نفسه.

3ً - أو كان وكيلاً من الجانبين.

4ً - أو كان رسولاً من الجانبين.

5ً - أو كان أصيلاً من جانب، ووكيلاً من جانب آخر، كأن توكل امرأة رجلاً ليزوجها من نفسه، أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه.

وأجاز الشافعي انعقاد الزواج في الحالة الأولى ـ حالة الولي من الجانبين ـ كالجد يزوج بنت ابنه من ابن ابنه (?).

وأجاز المالكية (?) لابن العم ووكيل الولي والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015