قال الحنفية ما عدا زفر (?): القتل شبه عمد، يوجب الدية؛ لأن الإذن بالقتل الموجود بالفعل أورث شبهة، والحدود ومنها القصاص تدرأ بالشبهات. وقال زفر: لا يصلح الإذن شبهة، فلا يدرأ القصاص، ويجب تطبيقه.
وقال المالكية (?): الإذن بالقتل لا يمنع وجوب القصاص، وإنما يلزم القود.
وقال الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة (?): لا قصاص ولا دية، ودم المقتول أو جرحه هدر؛ لأن الحق له فيه، وقد أذنه في إتلافه، كما لو أذن له في إتلاف ماله.
عقوبة القتل العمد: هي الجزاء المترتب على الاعتداء على النفس.
وللقتل العمد عقوبات: أصلية، وبدلية (عن الأصلية)، وتبعية.
واتفق الفقهاء على أن قاتل النفس عمداً يجب عليه أمور ثلاثة: الأول ـ الإثم العظيم لورود القرآن بتخليده في نار جهنم، والثاني ـ القود لآية القصاص، والثالث ـ الحرمان من الميراث لحديث: «لا يرث القاتل شيئاً».
نص الشرع على عقوبة أصلية للقتل العمد وهي القصاص أو القود (?)، وهي